التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي المادة22- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون: - أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك: - 1-الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها أو الاتجار بها في المملكة 2-إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلـك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها0 3-طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض. 4-الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه0 5-شروط نقل أو مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة أو مرض وبائي من منطقة إلى أخرى0 6-أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الأخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة، وعملية وضع اليد على ما يلزم من آلات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص إذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو الثمن. 7-الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقائها على حالتها. ب - في حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطراً على النباتات ، على الوزير أن يعلن عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وأن يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا ً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0

الإحالة

المادة 22 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية