الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- يحظر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية: -
1-إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات0
2-إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو
مناطق أخرى0
3-إذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقاً0
4-إذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة0
ب-1- كل من يخالف أحكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل
طن أو جزء منه وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها.
2- كل من يخالف أحكام البند(4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ضعف ثمن المواد المخالفة التي
يتم ضبطها.
ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى
نفقة المخالف.