الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشآت عليها أو فتح المقالع أو
المرامل فيها أو قطع أو خلع أوحرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على آبارها أو علاماتها الحدودية
وأسيجتها أو بأي اعتداء آخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة
للبيئة عليها0
ب-1- كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً
عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات0
2-كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة أبنية أو منشآت عليها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائتا
دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي
قام بتنفيذ الاعتداء0
3-كل من يعتدي على أراضى المراعي بفتح المقالع أو المرامل فيها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة
دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات
التي استخدمت في الاعتداء0
4-كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة أو البرية يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً
عن كل شجيرة رعوية ودينار واحد عن كل نبتة برية أخرى.
5-كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي أو أسيجتها أو آبارها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر
وبغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل زاوية وعشرون ديناراً عن كل جسر أو علامة حدودية تم الاعتداء عليها وخمسمائة دينار
عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات اعادته0
6-كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على أراضى المراعي
يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء
وعلى نفقته0
ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة0