التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية. ب- كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص أو يخالف التعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد0

الإحالة

المادة 47 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية