الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
تدابير الصحة والصحة النباتية
المادة5-
أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها
وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليها أو الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات
الحيوانية والنباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي0
ب - كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تكفل منع انتقال المرض
أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي دون الإخلال بأي صلاحية متعلقة بفحص
الغذاء مقررة لأي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة0