الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- للوزير أن يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات
المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية: -
1-يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل، وفي حال توانيه عن القيام بذلك، للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات
اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز بأي
نفقات عن أي حيوان ينفق أثناء فترة العزل0
2-إذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة أيام من
تاريخ إخطاره كتابة بذلك، وإذا استنكف عن ذلك للوزير الأمر ببيعها في المزاد العلني على أن يحتفظ بثمنها أمانة لدى
الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد وأي نفقات أخرى تكبدتها الوزارة0
3-يصدر الوزير قراراً يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض إذا
تقرر إتلاف الحيوان المعزول0
ب- كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته أو الحيوانات التي بحوزته تحت العزل أو يخالف شروط العزل يعاقب
بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر0