التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون:- أ-يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، وللوزير أن يستثني من عملية الحجر أي إرسالية يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الأمراض الوبائية والمعدية غير الموجودة في المملكة، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل0 ب-يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي: - 1-أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري0 2-الدول أو المناطق التي يحظر لاسباب صحية استيراد الحيوانات أو المنتجات الحيوانية منها، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيها0 3-إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها0 4-طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشأن الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة0 5-الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك0 6-التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول أو العبور أو المحاجر0 7-المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها إلى المملكة0 8-شروط مرور الحيوانات و منتجاتهـا عبر المملكة (الترانزيت)0 ج-1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بإمراض وبائية أو معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة فـي مراكز الدخول أو فـي المحاجر البيطريـة دون تعويض وعلى نفقة المستورد0 2-كل من ادخل حيوانات أو منتجات حيوانية إلى المملكة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تـزيد على خمسمائة دينار وتصادر الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تم ضبطها0 3-كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وبالحبس لمدة شهر واحد ، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص0

الإحالة

المادة 51 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية