الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية أو
بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقـة
مباشرة أو غير مباشرة مشتبها بإصابتها0
ب- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة0
ج-1- كل من يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة
ويتم إتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض0
2 - كل من يخالف أحكام الفقرة ( ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها خمسون بالمائة من قيمة الحيوانات والمنتجات
الحيوانية موضوع المخالفة0