الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
ذبح الدواجن والمواشي
المادة53-
أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن
وأماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن0
ب- لا يجوز ذبح أو سلخ الدواجن أو المواشي المخصصة لحومها لاستهلاك الجمهور في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز
لحومها أو تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة0
ج-1- كل من يقوم بذبح الدواجن أو المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر
الذبائح التي يتم ضبطها، وللوزير اصدار قرار بتوزيعها إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية
التي يعينها وخلافاً لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة0 وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب
المخالف بالحبس لمـدة شهر واحد.
2-كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح أو تصنيع مخلفاتها دون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة
دينار ويغلق مكان التصنيع أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0
3-كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار
المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد.