الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
صيد الأسماك
المادة55-
أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك بما في ذلك: -
1-تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه0
2-تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها.
3-تحديد فترات الصيد و تحديد أنواع الأسماك المسموح بصيدها حيثما أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد
وحجم فتحاتها0
ب-مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يحظر استعمال المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف
الصخور المرجانية فـي المياه الإقليمية.
ج-مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر:-
1-يعاقب بغرامة مقدارها عشرون دينارا كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص ً0
2-يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من
هذه المادة.
3-يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في
صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر وتضاعف الغرامة.
4-يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر و بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية أو يتسبب في
إتلافه.