الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
حماية الطيور البرية والحيوانات البرية
المادة57-أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البريـة وصيدها والاتجار بهـا والاتجار
بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البريـة والحيوانات البرية بما في ذلك
ما يلي: -
1-تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم.
2-تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد0
3-تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع0
4-تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بهـا وشروط ترخيص أماكن الاتجار بالطيور البرية وبأسماك الزينة0
5-تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر في حدائق الحيوان0
6-تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية0
ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها.
ج- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: -
1-صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فها0
2-إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية إلى المملكة أو إخراجها منها حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير0
3-قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.
4-صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بإذن خاص من الوزير.
5-العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البرية أو التقاط بيضها أو إتلافه وإيذاء صغارها.
6-استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الأتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية.
7-صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير.
8-استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية0
9-استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو صيدها مهما كانت الأسباب0
10-نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه
كالأكشاك والأقفاص لإمساك الطيور البرية والحيوانات البرية0
11-الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو
المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الاردنية.
12-القسوة على الحيوانات.
د-1- كل من يخالف أي من أحكام البنود (1) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) من الفقرة (ج) من هذه
المادة يعاقب بغرامة مقدارها خمسون دينارا.
2-كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مائة دينار ولا تزيد على ألف
دينار0
3-كل من يخالف أحكام أي من البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً
ولا تزيد على ألف دينار0
هـ - تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه
الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية: -
1-الحبس مدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الأولى
0
2-الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الثانية.
3-الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الثالثة.
و-كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري أو حيوان بري لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار إليه في الفقرة
(هـ)من هذه المادة باستثناء الخنزير البري يعاقب بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً عن كل
طير بري أو حيوان بري تم صيده0
ز-بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات
والمواد المستخدمة في صيدها0
ح-في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات
المنصوص عليها فيها.