الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات
الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك: -
أ-الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة0
ب-1 - الاستناد إلى مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية0
2-الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر إذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى
الحماية المطلوب، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية0
3-إذا لم تتوفر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها يتم إعداد
تدابير الصحة والصحة النباتية بناءً على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات
الدولية أو الدول الأخرى0
ج-مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة0
د-مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذلك
الظروف الإقليمية و برامج المكافحة والإبادة المطبقة وأي مناطق خالية من الآفات والأمراض0
هـ - معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في المملكة على أن يتم اعتمادها
إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات0
و-مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء
الحالات المحددة في هذا القانون0
ز-عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات مع مراعاة
الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه التدابير0
ح-وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة
أو عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة
باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو
ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات0
ط-1- إذا لم يكن هناك مواصفات دولية أو كانت تدابير الصحة والصحة النباتية المقترحة لا تتطابـق مع المواصفات الدولية
و كان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيراً على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى، فيجب نشر إعلان عن
هذه التدابير في جريدتين محليتين في مرحلة مبكرة من إعدادها يتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع المملكة
باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها
وذلك لإعطاء الدول المعنية فرصة كافية لإبداء الملاحظات عليها على أن تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير
دون تمييز،ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة.
2- في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية قبل الإخطار عنها شريطة أن يتم ذلك الإخطار لاحقاً0
ي - نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية الجديدة والمعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على أن
لا يسري مفعولها إلا بعد ( 45 ) يوماً على الأقل من تاريخ نشرها ، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير
سارية المفعول من تاريخ إصدارها على أن تنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً0