التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

أ- يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات و التقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض أو من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة0 ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثون ديناراً ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الإداري قرارا بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف0

الإحالة

المادة 61 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية