الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
المادة65 -
في حال تعرض المملكة أو أي منطقة محددة منها للجفاف أو في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية، على الوزير
الإعلان رسمياً عن ذلك، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من آثارها
السلبية على القطاع الزراعي مـا أمكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشان 0 كما له اتخاذ القرارات التي
تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على أن يتم في كل الأحوال
إخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الإجراءات0