الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون، على الوزارة أن تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية الضرورية
و المناسبة لتحقيق الأهداف التالية: -
أ-حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة
للأمراض أو المسببة لها إلى المملكة أو انتشارها فيها، أو للتقليل من هذه المخاطر0
ب-حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الإضافات أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضوية
المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي0
ج-حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها0
د-منع أو الحد من أي أضرار أخرى ناتجة من دخول الآفات إلى المملكة أو انتشارها فيها0