الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير الإجراءات اللازمة للتأكد
من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة
على أن يراعى في ذلك ما يلي: -
1-توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية و متطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها0
2-تنفيذ الإجراءات دون تأخير غير مبرر وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في
الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة.
3-تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر0
4-التأكد من أن تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة
النباتية0
5-المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حمايةً للمصالح التجارية لمقدميها.
ب - يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات
المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها0