الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة.
ب-تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري و تطوير إدارتها.
ج-يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل
النباتية ويحدد بهذه التعليمات أنواع المحاصيل التي يسمح بريها وبأي نوع من أنواع هذه المياه0
د-يحظر استعمال المياه العادمة أوالمعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها
مائة دينار عن كل طن أو جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة0
هـ - كل من يستعمل المياه العادمة أو المعالجة فـي ري المحاصيل النباتية خلافاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة(
ج ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها، ويلزم المخالف بإزالة المحاصيل
المزروعة وإتلافها بإشراف أجهزة الوزارة ، وفي حال تمنعه أو توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الإداري الأمر بإتلافها
على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الوزارة0