الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل إذا لم يكن مسجلاً وفقاً للتعليمات
الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة0
ب-يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته، ويشكل الوزير لهذه الغاية
لجنة يحدد بقرار تشكيلها، مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها.
ج-كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها
ضعف ثمن التقاوى التي استخدمت في زراعة المحصول، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية
ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للحائز وفقاً لما تقرره الوزارة.