الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي
المادة22-
مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون: -
أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها
بما في ذلك: -
1-الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها أو الاتجار بها في المملكة
2-إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلـك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية
والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها0
3-طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض.
4-الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه0
5-شروط نقل أو مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة أو مرض وبائي من منطقة إلى أخرى0
6-أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الأخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة، وعملية
وضع اليد على ما يلزم من آلات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص إذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو
الثمن.
7-الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات
أو الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقائها على حالتها.
ب - في حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطراً على النباتات ، على الوزير أن يعلن عن وجود هذه الآفة أو المرض
وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وأن يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا
ً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0