التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

أ- يحظر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات0 2-إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق أخرى0 3-إذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقاً0 4-إذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة0 ب-1- كل من يخالف أحكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طن أو جزء منه وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها. 2- كل من يخالف أحكام البند(4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ضعف ثمن المواد المخالفة التي يتم ضبطها. ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 24 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية