الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
الحراج والمراعي
المادة27-
أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة
عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي:-
1-فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء و الكهرباء والهاتف وفتح المجاري و الأقنية في الأراضي الحرجية وكيفية
التعامل مع الاشجار الحرجية عند تنفيذ هذه المشاريع.
2-زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية.
ب-يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص او الجهة المعنية ، حسب مقتضى الحال ، اقامة
مشاريع عامة في الاراضي الحرجية.
ج-يسمح لأصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم أو بتبديل
أشجارهم الحرجية بأشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المقررة0
د-كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل
شجرة أو شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في
عملية القطع.
هـ- كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس ماشية
يتم ضبطه بصورة مخالفة بالإضافة إلى غرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أو رعوية تم الإضرار
بها.