الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ-1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو
حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها
أو الرعي فيها دون ترخيص.
2- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها و أسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات
والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها أو بأي اعتداء آخر.
ب-1- كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها يعاقب بالحبس
لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد
المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء فوراً وعلى نفقة المعتدي وتتم مصادرة المواد والأدوات التي يتم ضبطها في
موقع الاعتداء0
2-كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بالحراثة أو الزراعة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار
عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على نفقة المعتدي0
3-كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الأسيجة الحدودية يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل زاوية وعشرون
ديناراً عن كل علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه ويلزم بإعادة الوضع على ما كان عليه0
4-كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أو الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها ديناران
عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالإضافة إلى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة.
5-مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر كل من يقوم بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة
أو أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم
أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة المواد التي قام بإلقائها.
6-كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية أو الـشوارع أو الطرق في الأراضي
الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل اعتداء ويلزم
بإزالة الاعتداء على نفقته بالإضافة إلى بدل الضرر وبدل المثل.
7-تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار
المخالفة0