الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون يحظر ما يلي:-
1- قطع الأشجار و الشجيرات الحرجية و النباتات البرية دون ترخيص من الوزير0
2-حرق الأشجار و الشجيرات الحرجية و النباتات البرية أو تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف
التي يحددها الوزير وبترخيص منه.
3-تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير.
4-جمع أي مادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه اثمان المواد
الحرجية.
5-قطع اشجار الخروب والبطم والاشجار البرية كاللوز والأجاص والزيتون والزعرور في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها
لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها.
6-صنع الفحم من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص إلا بترخيص من الوزير0
7-يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد اثمان المواد الحرجية.
ب-1- كل من يخالف أحكام البنود (1) و (2) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة
مقدارها مائة دينار عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل شجرة من الحراج الخاص
وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها0
2-كل من يخالف أحكام البنود (3) و(4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها
مائة دينار عن كل طن أو جزء منه إذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها وعشرة دنانير عن كل متر مكعب إذا كانت من
الحجارة أو الرمال أو الأتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها 0
3-كل من يخالف أحكام البند (6) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل كيلو غرام
أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها0
4-يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد
حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى أقرب مركز أمني0
ج- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة0