الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- للوزير أن يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال
المقرر ، كما له أن يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم و إقامة مشاريع
مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وإنتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته
وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات
يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- ينظر الحاكم الإداري في قضايا الاعتداءات التي تقع على الأراضي الحرجية والحراج الحكومي وأراضي المراعي و التي
لا يعرف مرتكبها ويصدر قراره بمسؤولية أقرب السكان المجاورين لها بمسافة لا تزيد على ثلاثمائة متر عن الأراضي التي
يقع عليه الاعتداء.