الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ - يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار
بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة او مسجلة لديها.
ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية أو
للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في
مركز الحدود في أي من الحالات التالية: -
1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة0
2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها
أو استعمالها0
3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها، إلا إذا كانت خصائصها تفوق
علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0
4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.
ج-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية
عليها أو لأغراض تسجيلها0
د-مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: -
1-شروط تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية و منظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد
السماح باستعمالها في المملكة 0
2-شروط الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها
والاتجـار بها والإعلان عنها0
3-الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو
الحيوان للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها0
4-طرق تحليل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها0
هـ- يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه
الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.
و-1- كل من أدخل إلى المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة يعاقب بغرامة
مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة.
2-كل من أنتج أو جهز في المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة او دون ترخيص
يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز
لحين تصويب المخالفة0
3-كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة
دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة0
4-كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها
خمسمائة دينار ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة0
5-كل من أنتج أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة
في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات
المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفـة
نقصاً في الوزن0
ز - إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتيـة بيطرية أو منظمات
نمو حيوان مسجلة تم إدخالها إلى المملكة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات
المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها ، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد
بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض0