التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

صيد الأسماك المادة55- أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك بما في ذلك: - 1-تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه0 2-تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها. 3-تحديد فترات الصيد و تحديد أنواع الأسماك المسموح بصيدها حيثما أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها0 ب-مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يحظر استعمال المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية فـي المياه الإقليمية. ج-مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر:- 1-يعاقب بغرامة مقدارها عشرون دينارا كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص ً0 2-يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 3-يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر وتضاعف الغرامة. 4-يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر و بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية أو يتسبب في إتلافه.

الإحالة

المادة 55 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية