الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002
تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ- منح رخص ممارسة العمل في جميع انشطة القطاع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة
العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
ب- تسجيل السفن تحت العلم الاردني.
ج- اصدار الشهادات القانونية للسفن الاردنية.
د- اصدار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع بما في ذلك شهادات الاهلية.
هـ - القيام باعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل ميناء العقبة وضمن المياه الاقليمية
الاردنية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
و- مراقبة اعمال الارشاد والقطر البحري والملاحة الساحلية ضمن المياه الاقليمية الاردنية.
ز- متابعة اعمال البحث والانقاذ البحري ضمن المياه الاقليمية الاردنية وخارجها.
ح-التحقيق في الحوادث البحرية ضمن المياه الاقليمية الاردنية وعلى السفن الاردنية اينما وجدت.
ط- التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها.
ي- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الاقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها.
ك-التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل السلطة.
ل-اعداد الدراسات وجمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالقطاع وتبويبها وتحليلها واصدار النشرات والتقارير الدورية
عن نشاط القطاع.
م- ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول.
ن- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة.