التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002

المجلس المادة7- أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس. 2-مدير عام مؤسسة الموانىء. 3- قائد القوات البحرية الملكية. 4- ثلاثة اشخاص من الجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او أي صلاحية اخرى يفوضها له على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 7 من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية