الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002
يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالها الادارية والمالية والفنية ويمثلها لدى
الغير ، ويتولى المهام والواجبات التالية:-
أ-تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب-اعداد البرامج والخطط والمشاريع المتعلقة بتطوير القطاع وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها.
ج-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين.
د-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها الوظيفي وتوفير الامكانات البشرية
والفنية اللازمة لقيام السلطة بواجباتها.
هـ- تنسيق العمل بين السلطة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
و-اعداد مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن اعمالها
وانشطتها وعرضها على المجلس.
ز-ممارسة صلاحيات المدير المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول.
ح-القيام بأي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها لها علاقة بعمل السلطة.