الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002
تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي:-
أ-أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة.
ب-الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة
ذات العلاقة.
ج-الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة للغير.
د-الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات الواردة في التشريعات النافذة والمتعلقة بمهام السلطة المحددة في هذا القانون.
هـ- ريع استثمار اموال السلطة.
و-المساعدات والتبرعات والهبات والقروض واي موارد اخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من
مصدر غير اردني.