التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002

السلطة المادة3- أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( السلطة البحرية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية. ب- ترتبط السلطة بالوزير. ج- يكون المركز الرئيسي للسلطة في مدينة العقبة ولها انشاء فروع و فتح مكاتب داخل المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية