الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام
المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويجوز الادخال جبرا في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك.
2- اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا.
3- اذا كان المريض او المدمن يسبب اذى للممتلكات.
4- اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية.
ب- يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى.
2- صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد الطلب الموجه الى مدير المستشفى.
3- موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه.