الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- 1- اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعلى الوزير ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة
عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلان المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة
الرسمية.
2- يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين
او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش
واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائط النقل العامة والخاصة ووضع اليد على المباني ووسائل النقل
للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل.
ب- كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او
امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا
القانون.