الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الفصل السادس
التطعيم او التلقيح
المادة30-
أ- على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم
تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي
تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه.
ب- اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح
العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة.
ج- على الوزارة تأمين وحسب امكاناتها المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين.