التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ممارسة المهن الطبية والصحية

المادة 5من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

الفصل الثاني ممارسة المهن الطبية والصحية المادة5- أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية: الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والمختبرات الصحية والتخدير واستعمال الاشعة السينية ومعالجة النطق والسمعيات وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة واجهزة التشخيص والمعالجة الحكمية واللياقة البدنية الصحية والاطراف الصناعية والجبائر وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي والتغذية وتقويم الاقدام وهندسة الطب الحيوي والوراثي وفنيي الاسنان والارشاد الصحي السني ومراقبي الصحة والمعالجة اليدوية للعمود الفقري والتصوير بالاشعة والعناية بالبشرة وازالة الشعر وتحضير المستحضرات النباتية والطبيعية للغايات الطبية واي مهنة او حرفة طبية او صحية اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ب- لا يجوز لاي شخص ان يمارس أيا من المهن الطبية او الصحية او أي حرفة مرتبطة بهذه المهن ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية