الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الفصل الحادي عشر
مياه الصرف الصحي
المادة52-
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
مياه الصرف الصحي: المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية
او الموصفات القياسية الخاصة بها.
شبكة الصرف الصحي: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها.
التمديدات الداخلية: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل الابنية 0
محطة التنقية:جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها هذه الانشاءات
والمعدات وضمن الحدود المقررة لها.