الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الفصل الثاني عشر
الحرف والصناعات والباعة المتجولون
المادة54-
أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك:-
1- الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها.
2- الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة بارتياد الناس وما شابهها.
ب- يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من
يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه
وشريطة حصول أي من هذه الاعمال على ترخيص من الجهة المعنية المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها.
ج- للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا
من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بالموافقة اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء.