التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · احكام عامة

المادة 66من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها0 ب- تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في أي عمل او حرفة. ج- التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة. د- مراقبة الادوية وصناعتها. هـ- تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها. و- الحصول على الدم وكيفية قطفة وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة0 ز- نقل وزراعة الاعضاء البشرية والهندسة الوراثية ذات العلاقة بالصحة. ح- الفحص الطبي قبل الزواج. ط- تشجيع الرضاعة الطبيعية.

الإحالة

المادة 66 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية