الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها0
ب- تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في أي عمل او حرفة.
ج- التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام
متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة.
د- مراقبة الادوية وصناعتها.
هـ- تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها.
و- الحصول على الدم وكيفية قطفة وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة0
ز- نقل وزراعة الاعضاء البشرية والهندسة الوراثية ذات العلاقة بالصحة.
ح- الفحص الطبي قبل الزواج.
ط- تشجيع الرضاعة الطبيعية.