الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عملية اجهاض لها ، الا اذا كانت
عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى عام او
مستشفى للتوليد شريطة توافر مايلي:-
1- موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ
هذه الموافقةمن زوجها او ولي امرها.
2- شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل
وصحتها .
3- تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة
الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها.
ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا
في اجراء عملية الاجهاض لها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض0