التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الصحة النفسية والادمان

المادة 16من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويجوز الادخال جبرا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك. 2- اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا. 3- اذا كان المريض او المدمن يسبب اذى للممتلكات. 4- اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية. ب- يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى. 2- صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد الطلب الموجه الى مدير المستشفى. 3- موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه.

الإحالة

المادة 16 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية