الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الفصل الاول
مهام الوزارة ومسؤولياتها
المادة3-
تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي:-
أ- الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية.
ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها.
ج- توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوافرة لديها 0
د- انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والاشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة احكام
التشريعات النافذة ذات العلاقة.