التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التطعيم او التلقيح

المادة 30من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

الفصل السادس التطعيم او التلقيح المادة30- أ- على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه. ب- اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة. ج- على الوزارة تأمين وحسب امكاناتها المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين.

الإحالة

المادة 30 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية