الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يعتبر الدواء موصوفاً وصفاً كاذباً او مضللاً في أي من الحالات
التالية:-
1- اذا كانت بطاقة البيان مضللة باي حال من الاحوال او غير مستوفية للشروط المقررة وفقا للانظمة والتعليمات السارية
المفعول0
2- اذا كانت أي كلمة او جملة او معلومات اخرى مما يجب ذكره على بطاقة البيان غير ظاهرة او مقروءة من الشخص العادي.
3- اذا كان يحتوي على أي مادة فعالة لم يتم ذكرها على بطاقة البيان او ذكرت بكمية مخالفة للواقع.
4- اذا كانت بطاقة البيان تشير الى ان الدواء محضر وفقا لاي من دساتير الادوية ولم تستوف بطاقة البيان الشروط المطلوبة
في ذلك الدستور.
ب- اذا ورد خطأ في بطاقة البيان مما يمكن تصويبه فلمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بناء على تنسيب لجنة يشكلها
لهذه الغاية ان يقرر اجراء التصويب اللازم على ان يتم هذا التصويب تحت اشراف المؤسسة العامة للغذاء والدواء.