التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الدواء

المادة 37من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

أ- اذا طرأ تغير على الدواء قلل من قيمته العلاجية او انتهت مدة صلاحيته فلمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يصدر قــــرارا يمنع تداوله وله ان يأمر باتلافه او اعادة تصديره. ب- 1-اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء او أي مختبرات تعتمدها المؤسسة العامة للغذاء والدواء فلمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يقرر اتلافه. 2- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يقرر اعادة تصدير الدواء المستورد اذا كان مغشوشاً الى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة المستورد خلال مدة لا تزيد على اربعين يوما من تاريخ صدور القرار واذا تعذر ذلك فله ان يقرر اتلافه.

الإحالة

المادة 37 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية