الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- اذا طرأ تغير على الدواء قلل من قيمته العلاجية او انتهت مدة صلاحيته فلمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء
ان يصدر قــــرارا يمنع تداوله وله ان يأمر باتلافه او اعادة تصديره.
ب- 1-اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء او
أي مختبرات تعتمدها المؤسسة العامة للغذاء والدواء فلمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يقرر اتلافه.
2- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يقرر اعادة تصدير الدواء المستورد اذا كان مغشوشاً الى الدولة التي
تم الاستيراد منها على نفقة المستورد خلال مدة لا تزيد على اربعين يوما من تاريخ صدور القرار واذا تعذر ذلك فله ان
يقرر اتلافه.