الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الفصل الثاني
ممارسة المهن الطبية والصحية
المادة5-
أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية:
الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والمختبرات الصحية والتخدير واستعمال الاشعة السينية ومعالجة
النطق والسمعيات وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة واجهزة التشخيص والمعالجة
الحكمية واللياقة البدنية الصحية والاطراف الصناعية والجبائر وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد
النفسي والتغذية وتقويم الاقدام وهندسة الطب الحيوي والوراثي وفنيي الاسنان والارشاد الصحي السني ومراقبي
الصحة والمعالجة اليدوية للعمود الفقري والتصوير بالاشعة والعناية بالبشرة وازالة الشعر وتحضير المستحضرات
النباتية والطبيعية للغايات الطبية واي مهنة او حرفة طبية او صحية اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير
ب- لا يجوز لاي شخص ان يمارس أيا من المهن الطبية او الصحية او أي حرفة مرتبطة بهذه المهن ما لم يحصل
على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغاية.