التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · مياه الصرف الصحي

المادة 52من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

الفصل الحادي عشر مياه الصرف الصحي المادة52- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مياه الصرف الصحي: المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية او الموصفات القياسية الخاصة بها. شبكة الصرف الصحي: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها. التمديدات الداخلية: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل الابنية 0 محطة التنقية:جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها هذه الانشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها.

الإحالة

المادة 52 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية