نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لالغاء القانون رقم 16 لسنة 1949 رقم 51 لسنة 1949
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1002، ص 383
- نُشر
- 1 كانون الأول 1949
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لالغاء القانون رقم 16 لسنة 1949 رقم 51 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 383)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون استرداد الرسوم الجمركية ) ويعمل به من تاريخ 1-12-1949.
المادة 2
يلغى القانون المؤقت رقم 16 لسنة 1949 (قانون استرداد الرسوم الجمركية) المنشور في العدد 972 من الجريدة
الرسمية.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير المالية الاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لالغاء القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.