التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لالغاء القانون رقم 16 لسنة 1949 رقم 51 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1002، ص 383
نُشر
1 كانون الأول 1949
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لالغاء القانون رقم 16 لسنة 1949 رقم 51 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 383)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون استرداد الرسوم الجمركية ) ويعمل به من تاريخ 1-12-1949.

المادة 2

يلغى القانون المؤقت رقم 16 لسنة 1949 (قانون استرداد الرسوم الجمركية) المنشور في العدد 972 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير المالية الاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لالغاء القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية