التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (58): يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 او بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والى ان يتم تعديل أي منها او الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 58 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية