التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

التعاريف المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. القطاع: قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة. الهيئة:هيئة تنظيم القطاع. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. المفوض:عضو المجلس. التوليد:إنتاج الطاقة الكهربائية. التوليد الذاتي : توليد الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا النوع من التوليد وليس لغايات بيعها للغير. المولد المستقل:جهة غير حكومية تقيم محطة توليد لبيع الطاقة الكهربائية. محطة التوليد:أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض. النقل:نقل الطاقة الكهربائية بواسطة نظام النقل. نظام النقل:نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة تحويل أو الى محطة توليد أخرى , أو بين محطتي تحويل , أو الى أي من شبكات الربط الخارجي ، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة توليد. التوزيع:نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع. نظام التوزيع:نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي 33 كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع الى نقاط التوصيل للمستهلك ، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل. التزويد:تزويد الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال. التزويد بالجملة:بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي. التزويد بالتجزئة: بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين. المستهلك الرئيسي:المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له للتزويد بالجملة. المستهلك:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة. المشروع:أي مشروع للتوليد أو للنقل أو لتشغيل نظام النقل أو للتوزيع أو للتزويد. المنشآت الكهربائية: الإنشاءات أو محطات التوليد أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لأغراض التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التوزيع. الأجهزة الكهربائية: الأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلك. الموزع:الحائز على رخصة للتوزيع. الرخصة:الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون. المرخص له:الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال. الشركة القابضة:شركة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك أكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعتها تعيين اكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها. الشركة التابعة:شركة تمتلك فيها شركة أخرى أكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة. الشركة المتآلفة:أي شركة قابضة أو تابعة لمرخص له أو أي شركة تابعة لشركة قابضة لمرخص له. شركات الكهرباء المعدة للخصخصة:الشركات المرخصة للتوليد أو للتوزيع وللتزويد بالتجزئة أو التي تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة ، حسب مقتضى الحال ، وتملك الحكومة كامل أو أكثرية أسهمها قبل نفاذ أحكام هذا القانون . شركات الكهرباء: شركات الكهرباء المعدة للخصخصة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون او الشركة المرخص لها بالنقل القائمة قبل نفاذ مفعوله. شركة الامتياز:الشركة العاملة في القطاع قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة ولا تملك الحكومة أسهماً فيها. نموذج المشتري المنفرد:النظام الهيكلي للقطاع الذي يقوم على أساس تمتع المرخص له بالتزويد بالجملة بحق حصري بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد - عدا محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع -وإعادة بيعها إلى المرخص لهم بالتوزيع أو الى المستهلكين الرئيسيين. محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع:محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع وليس بنظام النقل ولا تؤثر على تشغيله وفقاً لما يحدده كود الشبكة. كود الشبكة:الكود الذي يعده المرخص له بالنقل وتوافق عليه الهيئة لمقاصد تشغيل نظام النقل ويشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل . التعريفة المخفضة:تعريفة كهربائية يضعها المجلس متضمنة دعماً من شريحة من المستهلكين إلى شريحة أخرى. عقود التخاصية الأولية: العقود التي تبرمها ، بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو خلفها القانوني مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة لغايات خصخصتها. عقود التوليد المستقل الأولية:العقود التي يبرمها ، بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، اول أربع مولدين مستقلين مع المرخص له بالتزويد بالجملة او مع الحكومة والمتعلقة بمشروعي محطات توليد حرارية وبمشروعي توليد باستخدام الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية. قواعد السلوك: القواعد التي تضعها الهيئة لتنظيم التصرفات والعلاقات القائمة بين المرخص لهم وأي شركة متآلفة معهم. الخدمات المساندة:خدمات الكهرباء التي تعزز استقرار النظام الكهربائي واعتماديته بما في ذلك خدمات تنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار وعملية التنظيم والتحكم بقدرة الشبكة الكهربائية وامكانية إعادة التشغيل في حالة الاطفاء الشامل. النظام الكهربائي: النظام المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله. مسافة السماح الكهربائي:أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب منها بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار على هذا المنشأ.

الإحالة

المادة 2 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية