التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (24): أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) والفقرة (ب) من المادة (29) والفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون ، تستوفي الهيئة رسوما عن الرخص التي تصدرها او تجددها وفقا لاحكام هذا القانون ويحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-كما تستوفي الهيئة بدلا عن الخدمات التي تقدمها يتم تحديد مقدارها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 24 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية